كثيرًا من الناس يتساءلون عن وضعهم في حالة لو كانوا يمتلكون حصة في أرض أو أى مال مع آخرين، وهل يوجد حكم في القانون ينظم مثل هذه المسائل؟
وبالفعل يوجد نصوص قانونية تتحدث عن الملكية المشتركة؛ ولكن القانون يسميها الملكية الشائعة، وفيما يلي سنين بالتفصيل تعريفها القانوني، وكيفية الاستفادة منها؟
ماهى الملكية الشائعة؟
هي الملكية التي تعطي الحق لشخصين أو مجموعة أشخاص امتلاك أي شئ؛ وتنطبق هذه الملكية على أي شيء سواء أرض أو منقول، ولعلا أغلب الحالات تكون فى عقارات.
ونجد هذا الكلام فى نص المادة 825 من القانون المدني المصري والتي قامت بتعريف الملكية الشائعة بأنه "إذا ملك اثنان أو أكثر شيئًا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع؛ وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك."
ولمن يهمه الأمر؛ لقد نظمت القوانين العربية أيضًا الملكية الشائعة فنجد في القانون السوري المادة 780، والليبي 834، والعراقي 1061،واللبناني 824.
ولقد نظم القانون الحالات التي يتعرض فيها الأفراد لامتلاك المال الشائع، حيث أنه امتلاك مجموعة أشخاص أو حتى شخصين فقط لشيء واحد قد ينتج عنه منازعات كثيرة، وتساؤلات عديدة ومنها الآتي:
كيف يستفيد هؤلاء الأشخاص من ملكيتهم في المال الشائع؟
لكي يستفيد كل فرد، علينا أولًا تحديد حصته في ملكية الشيء، فكل شخص له نصيب محدد.
ولكن ماذا لو يكن هناك دليل قاطع لتحديد نسبة كل فرد فى المال الشائع؟
ففي هذه الحالة نصت المادة 825( أن الحصص تحسب متساوية) ومن معه دليل على غير ذلك فليقدمه.
إذن المبدأ طبقًا للقانون أن النسب متساوية في حالة عدم وجود دليل.
والسؤال الأهم هنا من أي نأتي بالدليل؟
علينا بداية معرفة أنصبة كل فرد؛ وذلك بالرجوع لمصدر إنشاء الملكية الشائعة؛ بمعنى آخر نعود لنعرف؛ كيف تملك هؤلاء الأشخاص هذا المال وأصبحوا شركاء على الشيوع؟
وهناك أسباب كثيرة تؤدى لتملك مجموعة الأفراد على الشيوع نسردها في الآتي:
1/ منها عن طريق الميراث، وهي الأغلب؛ فيكون كل وارث نصيب محدد طبقًا لقانون المواريث الذي يحدد نصيب كل وارث حسب الشريعة الإسلامية.
2/ تتم الملكية الشائعة أيضًا عن طريق وضع اليد مدة طويلة.
3/ عن طريق الوصية، وفي هذه الحالة سنجد الموصى عين حصة كل موصى له.
4/ وإن كانت الملكية من خلال عقد؛ تكفل العقد بتعيين حصة كل شريك وهكذا…
وبالرجوع لأسباب الحصول على الملكية سيكون سهل علينا أن نقيم الدليل على حصة كل شريك بشكل دقيق، وعندما يعرف الشريك على الشيوع نصيبه يستطيع وقتها أن يتصرف فيه.
ويتبادر للذهن سؤال أهم وهو
هل الملكية على الشيوع تعطى كل شريك ملكية حقيقة؟
طبقًا للقانون يعطى كل شريك ملكية تامة على حصته، فكل شريك له أن يتصرف في حصته؛ ويستغل ثمارها لو كانت أرض زراعية مثلًا أو يستعملها بشرط ألا يضر بحقوق باقي الشركاء.
ودليلنا في ذلك نص المادة (826):1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا؛ وله أن يتصرف فيها؛ وأن يستولي على ثمارها؛ وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
ومما سبق يفهم منه أن الملكية على الشيوع تتمتع بنفس مزايا الملكية المتفردة من الحق في الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولكن يجب الإشارة إلى أن الحق فى الاستعمال والتصرف يتقيدان بحقوق باقي الشركاء.
مامعنى ذلك؟
معناه أن الشريك فى الشيوع حقه في الاستعمال والتصرف ليس حق مطلق، لأن هناك شركاء يشتركون معه فى الملكية.
بالنسبة للاستعمال:
فالمالك فى الشيوع له أن يستعمله بشرط ألا يلحق ضرر بباقي الشركاء.
أما حق التصرف:
فيجب أن لا يخرج تصرف المالك عن حصته المفرزة، أما لو باع غير حصته فلا يعتبر البيع صحيحًا.
فعلى المالك على الشيوع ألا يتعدى عند التصرف نصيبه في المال، كما يلزم ألا يلحق تصرفه ضرر بباقي الشركاء.
وهذا يقودنا للحديث عن أول وأهم حالات التصرف في المال الشائع هو البيع؛ والبيع في حالة الملكية الشائعة قد يثير بعض حالات النزاع، والتي نظمها القانون ووضع لها قيود تحفظ حقوق الشركاء، وسوف نتناول هذا الموضوع في المقالة القادمة بمشيئة الله تعالى.
بقلم: منة الله بنت محمد فؤاد
تعليقات
إرسال تعليق